الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

530

أصول الفقه ( فارسى )

ثلاثة : اما بابطال الصلاة و إعادتها رأسا ، و اما بالأخذ باحتمال نقصانها فيكملها برابعة كما هو مذهب العامة ، و اما بالأخذ باحتمال كمالها بالبناء على الأكثر فيسلم على المشكوكة من دون إتيان برابعة متصلة و خلط أحدهما بالآخر . و لأجل هذا عالج الامام عليه السّلام صلاة هذا الشاك لأجل المحافظة على يقينه بالثلاث و عدم نقضه بالشك ، و ذلك بأن أمره بالقيام و إضافة ركعة اخرى ، و لا بد انها مفصولة ، و يفهم كونها مفصولة من صدر الرواية « ركع بركعتين و هو قائم بفاتحة الكتاب » فان اسلوب العلاج لا بد ان يكون واحدا فى الفرضين ، مضافا إلى ان ذلك يفهم من تأكيد الامام بأن لا يدخل الشك فى اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر لأنه بإضافة ركعة متصلة يقع الخلط و إدخال الشك فى اليقين . و عليه ، فتكون الرواية دالة على قاعدة الاستصحاب من جهة ، و لكن المقصود فيها استصحاب وقوع الثلاث صحيحة ، كما انها تكون دالة على علاج حالة الشك الذى لا يجوز نقض اليقين به من جهة اخرى ، و ذلك بامره بالقيام و إضافة ركعة منفصلة لتحصيل اليقين بصحة الصلاة لانها ان كانت ثلاثا فقد جاء بالرابعة و ان كانت أربعا تكون الركعة المنفصلة نفلا . و منه يعلم ان المراد من اليقين فى الفقرتين الرابعة و الخامسة « و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين و يبنى عليه » غير اليقين من الفقرات الاولى فان المراد به هناك اليقين بوقوع الثلاث صحيحة و المراد به فى هاتين الفقرتين اليقين بالبراءة ، لأنه باتيان ركعة منفصلة يحصل له اليقين ببراءة الذمة فيكون ذلك نقضا للشك باليقين الحادث من الاحتياط . و يفهم هذا التفصيل من المراد باليقين من الاستدراك و هو قوله « و لكنه » فانه بعد ان نهى عن نقض اليقين بالشك ذكر العلاج بقوله « لكنه » فهو أمر بنقض الشك باليقين و الاتمام على اليقين و البناء عليه ، و لا يتصور ذلك الا باتيان ركعة منفصلة . و لا يجب - كما قيل